ابن عبد البر

195

الاستذكار

وقد روي عن إبراهيم أنه قال أخاف أن يكون كما قال وروي عن أبي هريرة من وجوه أنه قال فيمن حلف بملة غير الإسلام هو يهودي هو نصراني هو بريء من الإسلام فهو كما قال وروى أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ) ) ( 1 ) قال أبو عمر وهو حديث صحيح من جهة النقل ولكنه ليس على ظاهره ومعناه - والله أعلم - النهي من موافقة ذلك اللفظ وقال أبو جعفر محمد بن علي إذا قال هو يهودي هو نصراني هو مشرك بالله فليس بشيء وبه قال قتادة وأصح ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من حلف منكم باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق ) ) ( 2 ) قال أبو عمر هذا حديث صحيح ثابت يدل على أن من حلف بملة غير الإسلام فليس كما قال ورواه معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( ( 7 - باب ما تجب فيه الكفارة من الإيمان ) ) 987 - ذكر فيه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة